غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 368
نمايش فراداده

[المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة والبغاة]

[المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة]]

[المطلب‏] الأوّل [في أحكام أهل الذمّة]اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموابشرائط الذمّة أقرّوا على دينهم، و تؤخذمنهم الجزية. و لا حدّ لها، بل يقدّرهاالإمام. و يجوز وضعها على رؤوسهم و أرضيهمو على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكرالمسلمين مع علم القدر.

و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين والنساء و المملوك و الهمّ، (1) و من أسلم قبلالحول أو بعده قبل الأداء. و ينظر الفقيربها، و تؤخذ من تركة الميّت بعد الحول.

قوله: «و تسقط الجزية عن الصبيان والمجانين و النساء و المملوك و الهمّ»،

(1) المرويّ سقوطها عن الهمّ، و الأقوىوجوبها عليه مطلقا لضعف الرواية.