المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهيعن المنكر و هما واجبان على الكفاية علىرأي (1)، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.
و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويزالتأثير، و إصرار الفاعل على
قوله: «على الكفاية على رأي»(1) قويّ.
(1) قويّ.