غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 375
نمايش فراداده

[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهيعن المنكر]

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهيعن المنكر و هما واجبان على الكفاية علىرأي (1)، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.

و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويزالتأثير، و إصرار الفاعل على‏

قوله: «على الكفاية على رأي»

(1) قويّ.