غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنهيّ أو خلاف المأمور، و انتفاء الضررعنه و عن ماله و عن إخوانه. (1) و يجبانبالقلب مطلقا أوّلا (2) إذا عرف الانزجار (3)بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض والهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى‏

قوله: «و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عنإخوانه»

(1) في أنفسهم و أموالهم.

قوله: «و يجبان بالقلب مطلقا أوّلا»

(2) الإنكار القلبي يطلق على معنيين،أحدهما: إيجاد كراهة المنكر في القلب بأنيعتقد وجوب المتروك الواجب و تحريمالمفعول المحرّم مع كراهة الواقع، والثاني: الإعراض عن فاعل المنكر و إظهارالكراهة له بسبب ارتكابه. و الأوّل يجب علىكل مكلّف مطلقا، إلّا أنّه لا يدخل في معنىالأمر و النهي، لاستدعائهما الطلب، و أمّاالثاني فوجوبه مشروط بالشرائط المذكورةفي غيره. إذا تقرّر ذلك فما ذكره المصنّفهنا لا ينطبق على المعنيين، أمّا الأوّلفلتقييده بعد الإطلاق بما يدلّ على إرادةالثاني، و أمّا الثاني فلمنافاة الإطلاقله. و لقد كان الأولى ترك قيد الإطلاق وإرادة المعنى الثاني لأنّه هو الذي يدخلفي حقيقة الطلب. و بقي في المعنى الثانيأمران آخران، أحدهما: إطلاق الأمر و النهيالقلبيّ عليه مع أنّه إنّما وقع بالوجه ونحوه ممّا دلّ على الإعراض، و كون ذلكمسبّبا عن إنكار القلب- إن تمَّ- مشترك بينسائر المراتب، فلا وجه لتخصيص إطلاق السببعلى المسبّب فيه دونها، و الثاني: تقييدوجوبه بمعرفة الانزجار- و هي بمعنى العلم-مع أنّه غير معتبر في باب الأمر و النهيإجماعا، و إنّما المعتبر تجويز التأثير،فكان الواجب التعبير به كغيره.

قوله: «إذا عرف الانزجار»،

(3) بل يكفي في وجوبه بهذا المعنى تجويزالتأثير.

/ 385