غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 52
نمايش فراداده

و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.

و دلو في العصفور و شبهه، (1) و بول الرضيعالذي لم يغتذ بالطعام.

و كلّ ذلك عندي مستحبّ. (2)

[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس فيالطهارة مطلقا]

تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس (3) فيالطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرباختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءيناجتنبا و تيمّم.

و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبعأذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعةفوقها، (4) و إلّا فخمس.

قوله: «في العصفور و شبهه»

(1) يدخل فيه كلّ ما دون الحمامة.

قوله: «عندي مستحبّ»،

(2) جيّد.

قوله: «لا يجوز استعمال الماء النجس».

(3) المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقادالمشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفعالحدث مجازا.

قوله: «و كانت البالوعة فوقها»

(4) يدخل في العبارة استحباب الخمس معتساوي القرارين