و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.
و دلو في العصفور و شبهه، (1) و بول الرضيعالذي لم يغتذ بالطعام.
و كلّ ذلك عندي مستحبّ. (2)
تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس (3) فيالطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرباختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءيناجتنبا و تيمّم.
و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبعأذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعةفوقها، (4) و إلّا فخمس.
قوله: «في العصفور و شبهه» (1) يدخل فيه كلّ ما دون الحمامة. قوله: «عندي مستحبّ»، (2) جيّد. قوله: «لا يجوز استعمال الماء النجس». (3) المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقادالمشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفعالحدث مجازا. قوله: «و كانت البالوعة فوقها» (4) يدخل في العبارة استحباب الخمس معتساوي القرارين