غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أسار الحيوان كلّها طاهرة عدا الكلب والخنزير و الكافر و الناصب. (1) و المستعملفي رفع الحدث طاهر مطهّر، و في رفع الخبثنجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا، إلّا ماءالاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّربالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. (2)

و سهولة الأرض، و المشهور في كلام المصنّفو غيره أنّ الاكتفاء بالخمس مشروط بأحدالأمرين: صلابة الأرض أو فوقية قرار البئرعلى قرار البالوعة، فيكون التباعد فيالصورة المفروضة بسبع. و في حكم الفوقيةالمحسوسة الفوقية بالجهة، و هي جهةالشمال، فلو كان أحدهما فيها فهو أعلى و إنتساوى القراران.

قوله: «و الناصب»

(1) و المجسّم و الخارجي، و يمكن دخوله فيالناصب.

قوله: «على نجاسة خارجية»

(2) عن حقيقته أو محلّه، و منها ما لو انفصلمع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة. و لافرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي وغيره. و لو تنجّست اليد فإن كان بسبب جعلهاآلة للغسل لم يقدح، و إلّا فهي كالنجاسةالخارجة.

/ 385