و أسار الحيوان كلّها طاهرة عدا الكلب والخنزير و الكافر و الناصب. (1) و المستعملفي رفع الحدث طاهر مطهّر، و في رفع الخبثنجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا، إلّا ماءالاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّربالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. (2)
و سهولة الأرض، و المشهور في كلام المصنّفو غيره أنّ الاكتفاء بالخمس مشروط بأحدالأمرين: صلابة الأرض أو فوقية قرار البئرعلى قرار البالوعة، فيكون التباعد فيالصورة المفروضة بسبع. و في حكم الفوقيةالمحسوسة الفوقية بالجهة، و هي جهةالشمال، فلو كان أحدهما فيها فهو أعلى و إنتساوى القراران. قوله: «و الناصب» (1) و المجسّم و الخارجي، و يمكن دخوله فيالناصب. قوله: «على نجاسة خارجية» (2) عن حقيقته أو محلّه، و منها ما لو انفصلمع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة. و لافرق بين المخرجين و لا بين المتعدّي وغيره. و لو تنجّست اليد فإن كان بسبب جعلهاآلة للغسل لم يقدح، و إلّا فهي كالنجاسةالخارجة.