ثمَّ صلّى الظهر.
و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أنيزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبلتلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّاأتمّها.
و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يومالجمعة خاصّة، و يزيد فيه أربع ركعات. (1) ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإنذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.
و الوتيرة بعد العشاء، و تمتدّ بامتدادها.
و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلّماقرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّىأربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.
و وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلعالحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهمابدأ بالفريضة. و يجوز تقديمهما على الفجر.
و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها.
و تقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّقالحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها. (2).
قوله: «أربع ركعات» (1) فتصير نافلة الجمعة عشرين ركعة، وتتخيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة،و هو الأفضل، و بين أن ينوي بالأربع خاصّةو يبقي الستّ عشرة على أصلها. و وقتهامجموع نهار الجمعة، و الأفضل تفريقهاسداس: ستّ عند انبساط الشمس على وجه الأرض،و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزوال، وركعتان بعده، و دونه تأخير الستّ الأخيرة،و جعلها بين الفرضين. قوله: «ما لم يدخل وقتها» (2) أي وقت الفرائض، فإن دخل لم يصحّ قضاؤهابناء على عدم جواز النافلة لمن عليهفريضة، و الأقوى جوازها ما لم يضرّبالفريضة.