غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 10
نمايش فراداده

و نوم الجنب، (1) و جماع المحتلم، و ذكرالحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.

و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخولالمساجد (2) و قراءة العزائم‏

قوله: «و نوم الجنب».

(1) إن كانت هذه العنايات مباحة بدونالطهارة نوى في الوضوء إيقاعها على الوجهالأكمل، و إن لم تبح بدونها نوى الاستباحة.

قوله: «و لدخول المساجد»

(2) مع اشتماله على اللبث أو كونها أحدالمسجدين، عدا غسل المسّ، فلا يتوقّفدخولها عليه على الأقوى.