و نوم الجنب، (1) و جماع المحتلم، و ذكرالحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.
و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخولالمساجد (2) و قراءة العزائم
قوله: «و نوم الجنب». (1) إن كانت هذه العنايات مباحة بدونالطهارة نوى في الوضوء إيقاعها على الوجهالأكمل، و إن لم تبح بدونها نوى الاستباحة. قوله: «و لدخول المساجد» (2) مع اشتماله على اللبث أو كونها أحدالمسجدين، عدا غسل المسّ، فلا يتوقّفدخولها عليه على الأقوى.