إن وجبا، و لصوم الجنب (1) و المستحاضة معغمس القطنة. (2) و يستحبّ للجمعة، و أوّلليلة من شهر رمضان، و ليلة نصفه و سبع عشرةو تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين،و ليلة الفطر،قوله: «و لصوم الجنب»(1) مع تضيّق الليل إلّا لفعله و لو بالظنالغالب، و لو أراد فعله قبله نوى به الندب-و استباح الصوم- مع خلوّ ذمّته من مشروطبالغسل.قوله: «مع غمس القطنة»(2) إن كان الغمس قبل صلاة الفجر. و لو تجدّدبعدها اعتبر في وجوب الغسل للصوم السيلان،فيجب حينئذ للظهرين عند فعلهما، و يتوقّفعليه صحّة الصوم. و لو تجدّد بعد صلاةالظهرين لم يكن الغسل شرطا في صحّة الصومالحاضر و إن وجب الغسل للعشائين، لكنيتوقّف عليه الصوم المقبل.