ان سلطة الأب على الولد مما لا يتنازع فيه اثنان ، ولمّا كان الأب هو السبب المباشر ظاهرا في كينونه ابنه كان له حق التصرّف في امواله ومع عدم علمه ، لذا جاء في شرايع الاسلام :
1 ـ في قطع يد السارق : أن لا يكون والداُ من ولده ، ويقطع يد الولد لو سرق من الوالد .
كما أنّ الوالدين يوثان الابناء ، كذلك الابناء تورث ـ في بعض الأحايين ـ الوالدين والمشرّع الجليل جلّت عظمته لم يهمل حقّا لأحد مهما صغرأ وكبر .
1ـ قال تعالى في محكم كتابه الكريم : يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حضّ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهّن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمّه الثلث ، فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها او دين ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهّم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله انّ الله كان عليما حكيما ( النساء ـ 11 ) .