قانون الوراثة - أثر الخالد فی الولد والوالد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أثر الخالد فی الولد والوالد - نسخه متنی

السید علی بن الحسین العلوی؛ ناظر: عادل العلوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قانون الوراثة

ان حكم قانون الوراثة يجري في الآباء
والابناء بمعنى أنّه اذا كان في الوالد
طبيعة أوعيب يرثه الولد ، ولو كان بعد عدة
أظهر ، وقد جّرب هذا المعنى وثبت علميا .
لذا كان أئّمتنا عليهم السلام يخبرون عن
أفراد أشياء وأمرون شيعتهم بانتظارها
فيهم اولادهم .
وهكذا يكون العكس ، بعنى أنه ينسب لشخص
أمر ولا يكون فيه ولكن كان في أبيه او أحد
آبائه .

1 ـ محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال : اذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه ،
وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك
فان الله تعالى يفعل ما شاء ، الكافي ج 1 ،
باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث
2 .

2 ـ الحسين بن علي ، عن معلي بن محمد ، عن
الوشاء ، عن احمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
: قد يقوك الرجل بعدل او بجور ، وينسب اليه
، ولم يكن قام به . فيكون ذلك ابنه او ابن
ابنه من بعده . فهو هو . الكافي ج 1 ، باب في
انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 3 .

/ 191