قانون الوراثة
ان حكم قانون الوراثة يجري في الآباءوالابناء بمعنى أنّه اذا كان في الوالد
طبيعة أوعيب يرثه الولد ، ولو كان بعد عدة
أظهر ، وقد جّرب هذا المعنى وثبت علميا .
لذا كان أئّمتنا عليهم السلام يخبرون عن
أفراد أشياء وأمرون شيعتهم بانتظارها
فيهم اولادهم .
وهكذا يكون العكس ، بعنى أنه ينسب لشخص
أمر ولا يكون فيه ولكن كان في أبيه او أحد
آبائه . 1 ـ محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال : اذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه ،
وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك
فان الله تعالى يفعل ما شاء ، الكافي ج 1 ،
باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث
2 . 2 ـ الحسين بن علي ، عن معلي بن محمد ، عن
الوشاء ، عن احمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
: قد يقوك الرجل بعدل او بجور ، وينسب اليه
، ولم يكن قام به . فيكون ذلك ابنه او ابن
ابنه من بعده . فهو هو . الكافي ج 1 ، باب في
انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 3 .