( 106 )
مال تلف على المالك فيكون مضموناً على الغاصب . ولان نقص الصفة انما ضمن بسبب نقص القيمة فيكون اولى بالضمان » (1) .
وعل صعيد آخر ، يضمن الغاصب ، المنافع المباحة للمالك ، فاذا اغتصب داراً فعليه ارجاعها وارجاع منفعتها من تأخير او نحوه الى المالك . واذا اغتصب شجرة ذابلة ، فسقاها حتى اينعت ، ثم عادت الى الهزالة مرة أخرى ، فعلى الغاصب ارجاعها الى المالك يانعة ، لان الصفات تتبع العين ،
سواء حصلت عند المالك او الغاصب . فاذا تخلفت او فاتت بعض الصفات في يد الغاصب ، ضمنها للمالك .
ولكن اذا اغتصب فرد ارضاً فزرعها ، يكون الزرع حنيئذ للغاصب ، الذي يصيبه الاثم فق على عمله ، وترجع الارض لمالكها ، لقوله (ع) عندما سئل عن فرد زرع ارض فرد آخر بغير اذنه ، حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال : زرعت بغير اذني ، فزرعك لي ، وعلي ما انفقت ، أله ذلك ام لا ؟ : ( للزارع زرعه ، ولصاحب الارض كراء ارضه ) (2) .
(1) التنقيح الرائع ج4 ص70 . (2) التهذيب ج7 ص206 .