انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 105 )مسؤولية الغاصب وبطبيعة الحال ، فان من مسؤولية الغاصب الشرعية رد المادة المغصوبة فوراً الى صاحبها ، وعليه مؤنة الرد مهما بلغت ، فاذا غصب اخشابا وبنى عليها داره مثلاً ، هدم البناء اذا توقف رد الخشب على الهدم (1) . واذا غير الغاصب صفة الشيء المغصوب ، كمن غصب حديداً وعمل منه آلة معينة ، وجب على الغاصب رد المغصوب مع الارش ان نقصت قيمته السوقية . اما اذا ازدادت قيمة المغصوب فلا شيء للغاصب . واذا تلفت العين المغصوبة وجب على الغاصب رد بدلها مثلاً او قيمة المغصوب الى المالك ، حتى لو كن سبب التلف طبيعياً . ويجب اولاً رد العين مع الامكان لان المالك صاحبها ، والا فالمثل مع الامكان لان المثل مساو للعين في الجنس والصفات ، وان لم يقدر فالقيمة لانها الطريق الوحيد لتخليص الذمة . والمراد بالمثلي في كلام الفقهاء هو الذي له مثل ، بمعنى انه مساو له في جميع ما له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية لا العرضية . وما عدا ذلك فهو قيمي . ومع رده « لا يرد زيادة القيمة السوقية وترد الزيادة لزيادة في العين او الصفة » (2) . وقيل ان على الغاصب دفع اعلى قيم المغصوب من حين الغصب الى حين التلف (3) ، « لان الغاصب مأخوذ باشق الاحوال لمكان تعديده فناسب عقوبته بضمان الزائد ، ولانه مضمون عليه في جميع حالاته فالزائد