ويثبت القتل شرعاً ، بالطرق الثلاثة التالية :1 ـ الاقرار بالقتل مرة واحدة من قبل القاتل ، اذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً ، « لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز ، وهو يتحقق بالمرة [ الواحدة ] ، حيث لا دليل على اعتبار التعدد » (2) . ولا عبرة باقرار الصبي ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الغافل .واذا قام فردان بالاعتراف بقتل فرد ما ، ولكن اختلفا في مضمون الاقرار به كأن ادعى احدهما ان القتل كان عمداً ، والآخر ان القتل كان(1) من لا يحضره الفقيه ج7 ص290 .(2) شرح اللمعة ج10 ص67 ، وعوالي اللئالي ج1 ص223 .