ثانياً : الاثبات : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 61 )

والظاهر ان المدار في ثبوت القصاص في قتل الفرد ، هو قتل العقل الذي يتمتع بنعمة وجوده . فيهبط المجنون حينئذ ، في التشريع الاسلامي ، الى مستوى الحيوان ، الذي يشترك معه في ثبوت الدية دون القصاص . اما الصغير ، وان كان غير مكتمل العقل ، الا أن عقوبة قتله مشابهة لعقوبة قتل البالغ . فالمشهور بين الفقهاء ان العاقل البالغ اذا قتل الصبي ، قتل به .

5 ـ ان يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم فليس عليه القصاص ، كقتل الزاني المحصن ، واللوطي ، والمرتد على الاسلام ، لقوله (ع) : ( ايما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ) (1) .

واذا قتل الفرد شخصاً آخر ، دفاعاً عن نفسه ، او جرحه او قطع عضواً من اعضائه من غير تعد ، ثم مات المجروح ، فليس على القاتل المدافع عن نفسه شيء .

ثانياً : الاثبات :

ويثبت القتل شرعاً ، بالطرق الثلاثة التالية :

1 ـ الاقرار بالقتل مرة واحدة من قبل القاتل ، اذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً ، « لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز ، وهو يتحقق بالمرة [ الواحدة ] ، حيث لا دليل على اعتبار التعدد » (2) . ولا
عبرة باقرار الصبي ، ولا المجنون ، ولا المكره ، ولا الغافل .

واذا قام فردان بالاعتراف بقتل فرد ما ، ولكن اختلفا في مضمون الاقرار به كأن ادعى احدهما ان القتل كان عمداً ، والآخر ان القتل كان

(1) من لا يحضره الفقيه ج7 ص290 .

(2) شرح اللمعة ج10 ص67 ، وعوالي اللئالي ج1 ص223 .

/ 159