ب ـ قصاص ما دون النفس :
وهي العقوبة المنصوص عليها بخصوص قطع العضو ، او الجرح من غير قطع . فيثبت القصاص في الجرح والقطع تماماً كما يثبت في النفس .ويجري القصاص في الجروح سواء كن معها قطع او ابانة او لم يكن ، والاصل فيه قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) (4) ، بمعنى ان تكون متقاصة مثلاً بمثل ، عندما تكون المماثلة ممكنة .وشروط القصاص في الجروح تشابه تماماً شروط القصاص في النفس المذكور آنفاً ، كالتساوي بالحرية ، والدين ، وانتفاء الابوة ، والعقل ، والبلوغ ، وحقن الدم . ويقتص للرجل من الرجل والمرأة من المرأة ، والرجل من المرأة مثلاً بمثل . اما اقتصاص المرأة من الرجل ، ففيه تفصيل نذكره لاحقاً في الديات .ويشترط في قصاص القطع ايضاً ، امور اخرى منها ، اولاً : ان(1) التهذيب ج10 ص159 .(2) المائدة : 45 .(3) الشورى : 40 .(4) المائدة : 45 .