« السجن » في النظرية الاسلامية
ولا يحمل السجن عقوبة رادعة في النظرية الاسلامية فيما يتعلق بجرائم القتل ولجراح والشجاج والسرقة والزنا واللواط والسحق والقيادة والقذف وشرب المسكر والمحاربة وغيرها . بل تتعين عقوبة القصاص بالقتل والجروح ، والدية مع تواجد الشروط ، والقطع والتعزير والارش والنفي والجز والكفارة والمقاصة والجلد في غير ذلك . ومع انه لا يشكل الاساس في نظام العقوبات ، الا ان « السجن » في النظام الاسلامي له دور في معالجة بعض انواع الانحرافات الاجتماعية .ومنها ان المرأة « لا تقتل بالردة ، انما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت قبل منها ، وان كان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب » (1) . والسارق للمرة الثالثة يحبس مؤبداً بعد أن تقطع يده اليمنى في المرة الاولى ، ورجله اليسرى في المرة الثانية . وفي حالة اعانة شخص لآخر على قتل ثالث ، يقتل المباشر ويحبس المعين على القتال مؤبداً ، كما ورد في قول الامام جعفر بن محمد (ع) : ( لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل والمرأة المرتدة عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ) (2) . وقوله ايضاً (ع) عندما سئل عن رجل امر رجلاً بقتل آخر فقتله ؟ : ( يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى(1) المسالك ج4 ص 450 .(2) من لا يحضره الفقيه ج3 ص20 .