وهو ثمانون جلدة ، كما ورد في النص القرآني المجيد : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (2) . ولا فرق بين الرجل والمرأة لقوله (ع) عندما سئل عن امرأة قذفت رجلاً ؟ قال : ( تجلد ثمانين جلدة ) (3) . ويجلد القاذف جلداً وسطاً ، او(1) الجواهر ج41 ص414 .(2) النور : 4 .(3) الكافي ج7 ص205 .