ثانياً ـ طرق الاثبات : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 136 )

وهو مائة جلدة للفاعلة والمفعول بها بشرط البلوغ والعقل والاختيار ، لقول الامام (ع) : ( السحاقة تجلد ) (1) ، وقوله (ع) عندما سئل عن حدها ، قال : ( حدها حد الزاني ) (2) .

ويسقط الحد بالتوبة قبل اقامة البينة ، ولا يسقط بعدها . ومع الاقرار والتوبة ، يتخير الحاكم بين اقامة الحد والعفو .

ثانياً ـ طرق الاثبات :

1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل المرأة المنحرفة ، بشرط البلوغ والرشد ، والاختيار .

2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء بالضم او بالافراد .

ج ـ القيادة :

وهو الجمع بين الرجل والمرأة ، او بين الرجل والذكر على الحرام . واجمع الفقهاء على أن الحد خمس وسبعون جلدة ، رجلاً كان او أمراة ، لقوله (ع) : ( يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ) (3) ، و « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » (4) .

وتثبت بالاقرار مرتين بشرط بلوغ المقر وكمال عقله واختياره ، وبشهادة رجلين عدلين ، حيث لا تثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات .

(1) الكافي ج7 ص202 .

(2) من لا يحضره الفقيه ج4 ص31 .

(3) التهذيب ج10 ص64 .

(4) المسالك ـ كتاب القصاص .

/ 159