ثانياً ـ طرق الاثبات :
1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل المرأة المنحرفة ، بشرط البلوغ والرشد ، والاختيار .2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء بالضم او بالافراد .ج ـ القيادة :
وهو الجمع بين الرجل والمرأة ، او بين الرجل والذكر على الحرام . واجمع الفقهاء على أن الحد خمس وسبعون جلدة ، رجلاً كان او أمراة ، لقوله (ع) : ( يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ) (3) ، و « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » (4) .وتثبت بالاقرار مرتين بشرط بلوغ المقر وكمال عقله واختياره ، وبشهادة رجلين عدلين ، حيث لا تثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات .(1) الكافي ج7 ص202 .(2) من لا يحضره الفقيه ج4 ص31 .(3) التهذيب ج10 ص64 .(4) المسالك ـ كتاب القصاص .