الزنى وشرط الحد
وبطبيعة الحال ، فان الشريعة التي جاءت بنظام اجتماعي يتكامل من خلاله سلوك الافراد ، حرمت اول ابواب الانحراف الخلقي وهو الانحراف الجنسي تحريماً ثابتاً بضرورة الدين . ولا شك ان الزنى يحتل اعلى قائمة الانحرافات الجنسية ، وتحريمه واضح بالنص الشريف : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) (1) ، وقوله تعالى في وصف المؤمنين : ( ولا يزنون من يفعل ذلك يلق آثاماً ) (2) ، وقوله ا يضاً : ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (3) ، قوله ايضاً : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (4) . وقد اشار الفقهاء الى ان من استحل هذا اللون من الانحراف الاخلاقي ، من غير شبهة تدرأ الحد ، فقد تلبس بالكفر ، ومن فعله متهاوناً ومستخفاً فقد ادان نفسه بالفسق والفجور . واتفقوا على ان المجب لحد الزناهو « ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . و يشترط في تعلق الحد ، العلم بالتحريم والاختيار ، والبلوغ . وفي تعلق الرجم ـ مضافاً الى ذلك ـ
(1) الاسراء : 32 .(2) الفرقان : 68 .(3) النور : 3 .(4) النور : 2 .