ب ـ طرق الاثبات :
ويثبت القذف الموجب للحد بالطرق التالية :1 ـ شهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات او منضمات .2 ـ الاقرار مرتين من القاذف بشرط البلوغ والعقل . ولكن اذا اعترف الفرد بالقذف ثم رجع بعد ذلك « فلا يسقط [ الحد ] بالرجوع » (2) ، لان هذا اللون من الحقوق متعلق بالناس ، اما حقوق الله سبحانه وتعالى كحدود الزنا والخمر ، فانها تسقط بالرجوع .بمعنى ان الحاكم يقيم « حدود الله تعالى ، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة » (3) . واذا انعدمت البينة والاقرار ، فلا يثبت الحد ولا التعزير .ج ـ مسقطات الحد :
ويسقط الحد على القاذف بالطرق التالية :1 ـ قيام البينة الشرعية على ثبوت ما رمى به القاذف المقذوف من الزنا او اللواط .2 ـ اقرار المقذوف بخصوص هذا الانحراف ( الزنا ، واللواط ) مرة واحدة .(1) شرائع الاسلام ج4 ص167 .(2) المبسوط للشيخ الطوسي ج8 ص4 .(3) المختصر النافع للمحقق الحلي ص295 .