ب ـ طرق الاثبات
ويثبت الحد عن طرق الاثبات التالية :
1 ـ يثبت الحد ( القطع ) والغرم ( رد المال المسروق ) اذا شهد رجلان عدلان بوقوع الانحراف بصورة تفصيلية . بمعنى ان الشهادة يجب ان تكون مفصلة من قبل البينة ، كأن يقول : « بأن فلاناً البالغ العاقل المختار غير المضطر قد هتك حرزاً ، واخذ مالاً بلغ النصاب » ، حتى ترتفع جميع الشبهات التي يدرأ بها الحد .2 ـ يثبت الحد والغرم ، بالاقرار مرتين من قبل السارق العاقل البالغ المختار . ويثبت الغرم فقط ، بالاقرار مرة واحدة بالسرقة . واذا رجع بعد الاقرار مرتين ، واكذب نفسه ، ثبت الغرم دون الحد ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق ، حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود ) (3) .3 ـ يثبت الغرم فقط بشاهد ويمين ، او بشاهد وامرأتين ، لانه من الحقوق(1) المقنع للشيخ الصدوق 150 .(2) القواعد للعلامة الحلي نقلاً عن الايضاح ج4 ص521(3) الكافي ج7 ص219