اولاً : حد اللواط : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 134 )

اولاً : حد اللواط :

ويحد الفاعل والمفعول به بالقتل ، اذا ادخل ذكره او شيئاً منه في مخرج الآخر ، شريطة ان يكون كل منهما بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً . ولا يؤخذ الاحصان او الاسلام بالاعتبار ، بل ان المدار في الحد البلوغ والعقل والاختيار والادخال . ويخير « الحاكم بين ان يضربه بالسيف ، او يحرقه بالنار ، او يلقيه من شاهق مكتوف اليدين والرجلين ، او يهدم عليه جداراً ، وله ايضاً ان يجمع عليه عقوبة الحرق والقتل او الهدم او الالقاء من شاهق » (1) . وقد اخذ الحرق والالقاء من شاهق ونحوها مبالغة في الردع ، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( كتب خالد الى ابي بكر : اتيت برجل قامت عليه البينة انه يؤتى في دبره كما
تؤتى النساء . فاستشار فيه امير المؤمنين علي (ع) فقال : احرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئاً ) (2) .

وعلى صعيد التوبة ، فاذا تاب المنحرف قبل ان تقوم عليه البينة سقط عنه الحد ، ان كان فاعلاً او مفعولاً به . واذا تاب بعد قيام البينة لا يسقط . اما اذا اقر ، ثم تاب ، يكون الخيار للامام او الحاكم الشرعي في العفو او في اقامة الحد .

ثانياً ـ طرق الاثبات :

ويثبت هذا الشكل من الانحراف الموجب للحد ، باحدى الطرق الاتية :

(1) الجواهر ج41 ص .

(2) المحاسن للبرقي ص112 .

/ 159