اولاً : حد اللواط :
ويحد الفاعل والمفعول به بالقتل ، اذا ادخل ذكره او شيئاً منه في مخرج الآخر ، شريطة ان يكون كل منهما بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً . ولا يؤخذ الاحصان او الاسلام بالاعتبار ، بل ان المدار في الحد البلوغ والعقل والاختيار والادخال . ويخير « الحاكم بين ان يضربه بالسيف ، او يحرقه بالنار ، او يلقيه من شاهق مكتوف اليدين والرجلين ، او يهدم عليه جداراً ، وله ايضاً ان يجمع عليه عقوبة الحرق والقتل او الهدم او الالقاء من شاهق » (1) . وقد اخذ الحرق والالقاء من شاهق ونحوها مبالغة في الردع ، فقد جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : ( كتب خالد الى ابي بكر : اتيت برجل قامت عليه البينة انه يؤتى في دبره كماتؤتى النساء . فاستشار فيه امير المؤمنين علي (ع) فقال : احرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئاً ) (2) .وعلى صعيد التوبة ، فاذا تاب المنحرف قبل ان تقوم عليه البينة سقط عنه الحد ، ان كان فاعلاً او مفعولاً به . واذا تاب بعد قيام البينة لا يسقط . اما اذا اقر ، ثم تاب ، يكون الخيار للامام او الحاكم الشرعي في العفو او في اقامة الحد .
ثانياً ـ طرق الاثبات :
ويثبت هذا الشكل من الانحراف الموجب للحد ، باحدى الطرق الاتية :(1) الجواهر ج41 ص .(2) المحاسن للبرقي ص112 .