الجناية على الحيوان
ويمكن اعتبار الجناية على الحيوان من باب الجناية على ما يتملكه الفرد ، لأنه « اتلاف لبعض منافع المالك فيضمن التالف ... والغرض ان ذوات القيم تضمن قيمتها . وهذا قول المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والقاضي . قال ابن ادريس بل يضمن الارش وهو التفاوت بين كونه حياً ومذبوحاً » (1) . وهي على اقسام :1 ـ ما يؤكل لحمه عادة كالانعام الثلاثة ونحوها فمن اتلف منها شيء بالذكاة لزمه دفع ثمن التفاوت بين كون المجنى عليه حياً وبين كونه مذكى ، اي لو كان ثمن بقرة غير مذبوحة اربعين ديناراً ، واخرى مذبوحة ثلاثين ديناراً لزم الجاني دفع عشرة دنانير للمالك ، وهو مبلغ التفاوت . ولو اتلف الحيوان من غير تذكية لزمته قيمة الاتلاف الكلية .2 ـ ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية للاستفادة من جلدها وشعرها ونحوه ، كالدببة والثعالب ، فان اتلفت بالذكاة ضمن الارش ، وكذلك لو جرحها باي شكل من الاشكال ، وان اتلفها بغير ذكاة ضمن قيمتها حين وقوع التلف .3 ـ ما لا تقع عليه الذكاة ، ككلاب الصيد وفيها دية شرعية مقدرة ، ففي كلب الصيد اربعون درهماً ، وكلب الغنم عشرون درهماً .(1) التنقيح الرائع ج4 ص521 ، والسرائر ص440 .