المسكر
وهو الشراب المعروف المتخذ من العنب كالخمر ، او من التمر كالنبيذ ، او من الزبيب كالنقيع ، او من الشعير كالفقاع . ولا يختص المسكر بالخمر او النبيذ او النقيع او الفقاع ، بل يحرم جنس كل مسكر . ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه ، فما اسكر جنسه وان لم يسكر بعض الناس لأدمانه او قلة ما تناول منه ، فيحرم تناول القطرة منه فما فوقها ، لقوله (ع) : ( يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد ) (1) .أ ـ حد المسكر :
فاذا ثبت تناول الفرد الشراب المسكر ، حد ثمانين جلدة نصاً واجماعاً . فقد ورد عن الامام علي (ع) قوله : ( ان الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، وان هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري ) (2) . وورد ايضاً عن الامام الصادق (ع) : ( الحد في الخمر ان يشرب منها قليلاً او كثيراً ... [ فقد ] أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل علياً (ع) فأمره ان يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي حد ، انا من هذه الآية « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » فقال علي (ع) : لست من اهلها ان طعام اهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم ... ان الشارب اذا شرب لم(1) التهذيب ج10 ص89 .(2) الكافي ج7 ص215 .