السرقة وشروط الحد - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السرقة وشروط الحد

ولا شك ان الشطر الثاني من الجرائم المرتكبة ضد الملكية اشد ايلاماً على النظام الاجتماعي من الغصب ،الا وهي جرائم السرقة . ولذلك تعين الحد على السارق دون الغاصب . والسرقة هي ابتغاء أخذ الاموال من غير حلها ، وقد شددت فيها العقوبة ، كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (1) .. ويتوقف اقامة الحد على السارق حسب نظر المسروق ، فاذا طلب الحد أقيم ، واذا لم يطلبه فلا يقام . وينتقل حق المطالبة الى الورثة ايضاً اذا مات المسروق قبل القبض على السارق . واذا اقيم الحد على السارق فلا بد له من اعادة المادة المسروقة ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، لقول الامام (ع) : ( السارق يتبع بسرقته ، وان قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال امرئ مسلم ) (2) . و « ان تلفت العين المسروقة اغرم السارق مثلها ، او قيمتها ان لم يكن لها مثل . وان نقصت ، فعليه ارش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت الى ورثته . فان لم يكن له وارث فالى الامام » (3) . ويعتبر « اللص محارباً . فاذا هجم على انسان ، جاز للمهاجم ان يقاتله ويدفعه عن نفسه . فان ادى ذلك الى قتل اللص ، لم يكن على قاتله شيء من

(1) المائدة : 38 .

(2) التهذيب ج10 ص106 .

(3) شرائع الاسلام ج4 ص178 .

/ 159