أ ـ الشروط :
لا يحد السارق الا مع توفر الشروط الشرعية ، وهي :1 ـ البلوغ : فلا يحد الصبي حتى لو كرر السرقة لقاعدة : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ....» (3) ، بل يعرزه الحاكم بما يراه ، تأديباً .2 ـ العقل : فلا يحد المجنون ، حسب القاعدة المذكورة في فقرة « البلوغ » .3 ـ الاختيار وعدم الاضطرار . فلا يحد لو سرق شيئاً مأكولاً في سنة المجاعة ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) (4) . بمعنى ان « لا تكون الحاجة عذراً الا في سرقة الطعام في عام مجاعة فانه لا قطع حينئذ » (5) .(1) النهاية للشيخ الطوسي ص721 .(2) البخاري : كتاب الحدود باب 12 .(3) سفينة البحار ج1 ص530 .(4) من لا يحضره الفقيه ج4 ص43 .(5) ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج4 ص519 .