أولاً : شروط قصاص النفس : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جميعاً بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جناية » (1) لقوله (ع) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل : ( ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد يقتسمانها ، ثم يقطعهما ، وان احب أخذ منهما دية يد ، وان قطع يد احدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطعت يده ربع الدية [ نصف دية اليد ] ) . وفي حالة قتل مجرم ، لفردين بريئين او اكثر عدواناً يثبت حق القصاص لكل ولي من اولياء المقتولين ، فان اتفقوا على القتل قتلوه قصاصا . وان عفا احدهم عنه ، فلا يسقط حق الولي من القصاص ، لان سقوط حق فرد لا يستدعي سقوط حق الآخر . واذا مات القاتل المتعمد قبل الاقتصاص منه ، اخذت الدية من ماله اذا كان له مال ، او من مال ارحامه اذا لم يكن له مال . وقد ذهب اكثر الفقهاء الى ذلك ، لقوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) (2) ، و « قول الإمام (ع) : لا يبطل دم امرئ مسلم » (3) . و [ قول ] الامام الصادق (ع) [ عندما سئل ] عن رجل قتل آخر عمداً ، ثم هرب القاتل ، فلم يقدر عليه ؟ قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الاقرب فالاقرب فان لم يكن له قرابة اداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرء مسلم » (4) .

أولاً : شروط قصاص النفس :

ولا يتم القصاص في القتل المتعمد الا بالشروط التالية :

1 ـ تساوي القاتل و المقتول بالحرية والرقية ، فيقتل الحر بالحر ، والحرة

(1) شرائع الاسلام ج4 ص202 .

(2) الاسراء 33 .

(3) التهذيب ج6 ص226 .

(4) الجواهر ج42 ص330 .

/ 159