موجبات ضمان دية النفس - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 74 )

ثالثاً ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع اربعاً ؟ قال : عشرون ... قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثاً ، فيكون عليه ثلاثون ! ويقطع اربعاً ، فيكون عليه عشرون !... فقال الامام : مهلاً يا ابان هذا حكم رسول الله (ص) . ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف . يا ابان انك اخذتني بالقياس . والسنة اذا قيست محق الدين ) (1) .

موجبات ضمان دية النفس

واتقف الفقهاء على ان من موجبات الضمان : المبباشرة ، والتسبيب . فالمباشرة وهو ان يصدر الفعل من الجاني بيده أو بآلة يستخدمها مسبباً قتلاً شبيهاً بالعمد ، او قتلاً خطأ محضاً ، او قتلاً عمداً . ومثال ذلك « لو اوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالباً او نادراً مع قصد القتل فهو عمد ، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر » (2) .

والتسبيب وهو ان يحصل التلف عند المجنى عليه بعلة وضعها الجاني بحيث لولا فعل الجاني لما حصل التلف ، كمن حفر حفرة وسط الشارع العام ، او القى حجراً خلال بناء عمارة او بيت ، او اوقف سيارته اضطراراً بطريق المسلمين . وكذلك ، فانه لو دعا غيره ، فاخرجه من منزلة ليلاً ، ولم يعد فانه يضمن الدية من ماله ، لا مال العاقلة ، للرواية الواردة عن الصادق (ع) : ( اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن ، حتى يرجع الى بيته ( (3) . وقوله ايضاً عندما سئل عن جمل هاج ، فقتل رجلاً ، فجاء اخو

(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص88 .

(2) ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد لفخر المحققين ج4 ص562 .

(3) التهذيب ج10 ص322 .

/ 159