موجبات ضمان دية النفس
واتقف الفقهاء على ان من موجبات الضمان : المبباشرة ، والتسبيب . فالمباشرة وهو ان يصدر الفعل من الجاني بيده أو بآلة يستخدمها مسبباً قتلاً شبيهاً بالعمد ، او قتلاً خطأ محضاً ، او قتلاً عمداً . ومثال ذلك « لو اوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالباً او نادراً مع قصد القتل فهو عمد ، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر » (2) .والتسبيب وهو ان يحصل التلف عند المجنى عليه بعلة وضعها الجاني بحيث لولا فعل الجاني لما حصل التلف ، كمن حفر حفرة وسط الشارع العام ، او القى حجراً خلال بناء عمارة او بيت ، او اوقف سيارته اضطراراً بطريق المسلمين . وكذلك ، فانه لو دعا غيره ، فاخرجه من منزلة ليلاً ، ولم يعد فانه يضمن الدية من ماله ، لا مال العاقلة ، للرواية الواردة عن الصادق (ع) : ( اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن ، حتى يرجع الى بيته ( (3) . وقوله ايضاً عندما سئل عن جمل هاج ، فقتل رجلاً ، فجاء اخو(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص88 .(2) ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد لفخر المحققين ج4 ص562 .(3) التهذيب ج10 ص322 .