موجبات ضمان الغصب
واجمع الفقهاء على انه يحرم على الغاصب التصرف في الشيء المغصوب ، بل يجب عليه شرعاً رد العين المغصوبة ، او رد بدلها ان تلفت ، كما ذكرنا ذلك سابقاً . وحصروا موجبات الضمان في مواضع :1 ـ المباشرة ، سواء كان المتلف عيناً كحرق الثوب ، او منفعة كسكنى الدار .2 ـ التسبيب ، وهو « هو كل فعل يحصل التلف بسببه » (1) . ومصداقها قاعدة الغرر .3 ـ اليد ، ومصاديقها العارية ، والمقبوض بالعقد الفاسد ، والمقبوض بالسوم .4 ـ اجتماع المباشرة والتسبيب .1 ـ المباشرة : وهو مباشرة الفرد اتلاف مال الغير بنفسه ، كأن يكسر اناءاً او يقطع شجرة ، او يهدم بيتاً ، قاصداً كان ام غافلاً ، عاقلاً كان ام مجنوناً ، بالغاً كان ام صبياً . فعلى المباشر ، في هذه الحالات ، الضمان ، لان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . واذا اتلف الطفل او المجنون مال الغير ، يتحتم على الولي دفع البدل ان كان لهما مال ، والا انتظر المالك الميسرة . ويعتبر المتلف الضامن غاصباً في كل الحالات ، فان كان عاقلاً اثم مع تحقق الضمان ، ان كان قاصراً او مجنوناً لم يأثم ولكن عليه او على وليه الضمان لان الخطابات الشرعية الوضعية غير مقيدة بالعلم او الجهل ، ولا العمد او(1) شرائع الاسلام ج3 ص237 .