موجبات ضمان الغصب - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 101 )

موجبات ضمان الغصب

واجمع الفقهاء على انه يحرم على الغاصب التصرف في الشيء المغصوب ، بل يجب عليه شرعاً رد العين المغصوبة ، او رد بدلها ان تلفت ، كما ذكرنا ذلك سابقاً . وحصروا موجبات الضمان في مواضع :

1 ـ المباشرة ، سواء كان المتلف عيناً كحرق الثوب ، او منفعة كسكنى الدار .

2 ـ التسبيب ، وهو « هو كل فعل يحصل التلف بسببه » (1) . ومصداقها قاعدة الغرر .

3 ـ اليد ، ومصاديقها العارية ، والمقبوض بالعقد الفاسد ، والمقبوض بالسوم .

4 ـ اجتماع المباشرة والتسبيب .

1 ـ المباشرة : وهو مباشرة الفرد اتلاف مال الغير بنفسه ، كأن يكسر اناءاً او يقطع شجرة ، او يهدم بيتاً ، قاصداً كان ام غافلاً ، عاقلاً كان ام مجنوناً ، بالغاً كان ام صبياً . فعلى المباشر ، في هذه الحالات ، الضمان ، لان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . واذا اتلف الطفل او المجنون مال الغير ، يتحتم على الولي دفع البدل ان كان لهما مال ، والا انتظر المالك الميسرة . ويعتبر المتلف الضامن غاصباً في كل الحالات ، فان كان عاقلاً اثم مع تحقق الضمان ، ان كان قاصراً او مجنوناً لم يأثم ولكن عليه او على وليه الضمان لان الخطابات الشرعية الوضعية غير مقيدة بالعلم او الجهل ، ولا العمد او

(1) شرائع الاسلام ج3 ص237 .

/ 159