ب ـ السحق : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 135 )

1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل الفاعل أو المفعول به . ولكن لا يسري اقرار الفاعل الى المفعول به ، ولا اقرار المفعول به الى الفاعل ، لان الاقرار ينفذ بحق المقر فقط ، ولا يتعدى الى غيره .

2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء ، بالضم ، او بالافراد .

3 ـ علم الحاكم . كما هو الحال في الزنا ، وقد ذكرنا ذلك آنفاً .

ب ـ السحق :

ومعناه اللغوي ، الشدة في الدق ، والفقهي وطء المرأة مثلها . وقد حرمه الاسلام لروايات عديدة منها قوله (ع) بخصوص هذا اللون من الانحراف الاخلاقي : ( هو والله الزنا الاكبر ، لا والله ما لهن توبة ) (1) ، ومنها انه سئل (ع) ما تقول في اللواتي مع اللواتي ؟ فقال : ( هن في النار اذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار وقناعين من نار وادخل في اجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار . قيل : فليس هذا في كتاب الله . قال : بلى . قيل : اين ؟ قال : قوله ( وعاداً وثمود واصحاب الرس ) (2) ) (3) . وقيل ان الرس بئر بانطاكية ، و « ان اصحاب الرس كانت نساؤهم سحاقات ، عن ابي عبد الله «ع» ) (4) .

اولاً ـ حد السحق :

(1) الكافي ج2 ص73 .

(2) الفرقان : 38 .

(3) تفسر القمي ص465 .

(4) مجمع البيان ج19 ص107 .

/ 159