وبطبيعة الحال ، فان الشريعة الاسلامية لم تسمح للفرد بالاستسلام للظلم الذي ينزله عليه فرد آخر ، بل أكدت على وجوب الدفاع عن النفس بكل الوسائل الممكنة ، كجرح المهاجم او قتله ، من غير حاجة الى اذن الامام (ع) او نائبه ، اي دون الحاجة الى الحصول على اذن خاص من الدولة . فلو هجم فرد على آخر ناوياً قتله وجب دفعه بكل الوسائل مع الامن من الفساد وليس على القاتل حينئذ شيء على صعيد العقوبات المنصوصة . ولكن لا يجوز للمدافع ان يتعدى الى القتل مع امكان الدفع بالجرح ، ولو تعدى الى القتل بلا لزوم ، ضمن الدية .اما في حالة هجوم لص او غيره على دار فرد او نحوها ليسرقه او ليتجاوز على عرض زوجته او بناته ، وجب دفعه ايضاً باي نحو كان ولو