الديات
وهو المال الواجب دفعه بسبب الجناية على النفس وما دونها . وتقسم ال ديات مقدرة من قبل الشارع ، وديات غير مقدرة تسمى بالارش ، حيث فوض امر تقديرها الى الحكومة . والاصل في وجوب الدية قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شرهين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما ) (1) . وقول الامام (ع) : ( ان شاء اولياء المقتول ان يعفوا عن القاتل فعلوا وان شاءوا قبلوا الدية ) (2) .والقاعدة ان الجناية على النفس عمداً توجب القصاص ، ولكن تجوز الدية مع التراضي . اما الجناية عليها خطأ او شبه العمد فانها توجب الدية دون القصاص . والجناية على ما دون النفس ربما تكون عمداً ، أو خطأ محضاً ، او شبه العمد . فاذا كان الجرح والقطع عن عمد ، وامكن القصاص مثلاً بمثل ، جاز القصاص . وان لم تكن جرحاً ولا قطعاً ، او كانت جرحاً(1) النساء : 92 .(2) ارشاد الديلمي ص 203 .