ج ـ طريقة القطع
1 ـ اذا ثبت ما يوجب الحد في السرقة الاولى ، تقطع اصابعه الاربع من اليد اليمنى فقط ، وتترك له الراحة والابهام ، « لخبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر : أتي امير المؤمنين (ع) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك [ الراحة ] والابهام لم يقطعها » (1) ، ليعتمدوا عليها في العبادات ويغسلوا بهما وجوههم للصلاة .2 ـ اذا قطع ، ثم سرق مرة أخرى ، تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم . بمعنى ان ما تحت قبة القدم تقطع حتى يبقى له النصف منها ومقدار قليل ن محل المسح ، لقول الامام (ع) : ( القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، واذا قطعت الرجل ترك العقب [ الكاحل ] ، لم يقطع ) (2) .3 ـ اذا سرق مرة ثالثة ، بعد قطع اليد والرجل ، يحبس مؤبداً حتى يموت . « بلا خلاف اجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى . بل يمكن دعوى القطع به من النصوص . وفي بعضها عن ابي جعفر (ع) : ( قضى امير المؤمنين (ع) في السارق اذا سرق قطعت يمينه ، ثم اذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم اذا سرق مرة اخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها ، ويده اليسرى يأكل بها ، واني لا ستحي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن اسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله (ص) من(1) الجواهر ج41 ص529 .(2) التهذيب ج10 ص103 .