ويثبت الشرب الموجب للحد بالطرق التالية :1 ـ شهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء ، منفردات كن او منضمات .2 ـ الاقرار مرتين من قبل المنحرف العاقل البالغ المختار .واذا تاب الشارب قبل قيام البينة على انحرافه او قبل الاقرار ، يسقط عنه الحد . واذا تاب بعدها لم يسقط ، واذا تاب بعد الاقرار تخير الحاكم بين اقامة الحد والعفو عنه .(1) التهذيب ج10 ص93 .(2) الكافي ج7 ص239 .