ب ـ طرق الاثبات : - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 142 )

يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ) (1) . ويجرد الرجل من ثيابه ، عدا ما يستر العورة ، ويجلد دون الوجه والفرج . وتجلد المرأة وعليها ثيابها . واذا اقيم الحد على المنحرف ثلاث مرات قتل في الرابعة .

ولا يحد الشارب الا ان يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، مسلماً وعالماً بحرمة تناول الشراب . واذا شرب غير المسلم في بيته فلا حد عليه ، الا ان يتجاهر في بلد المسلمين ، فيقام عليه الحد . فقد ( قضى علي أمير المؤمنين (ع) ان يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة اذا اظهر شربه في مصر من امصار المسلمين ، وكذلك المجوسي ، ولم يتعرض لهم اذا شربوها في منازلهم وكنائسهم ) (2) .

ب ـ طرق الاثبات :

ويثبت الشرب الموجب للحد بالطرق التالية :

1 ـ شهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء ، منفردات كن او منضمات .

2 ـ الاقرار مرتين من قبل المنحرف العاقل البالغ المختار .

واذا تاب الشارب قبل قيام البينة على انحرافه او قبل الاقرار ، يسقط عنه الحد . واذا تاب بعدها لم يسقط ، واذا تاب بعد الاقرار تخير الحاكم بين اقامة الحد والعفو عنه .

(1) التهذيب ج10 ص93 .

(2) الكافي ج7 ص239 .

/ 159