أ ـ ديات النفس - انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 70 )

وقطعاً ولكن تعذرت المماثلة تعين الارش ، وهو تدراك العطل والضرر ، الذي تقدره اهل الخبرة وتحكم به .

أ ـ ديات النفس

ولما كانت الجنايات على انواع ثلاثة : العمد المحض ، والخطأ المحض ، وشبه العمد ( عمد الخطأ ) ، تنوعت الديات على ضوء الجناية التي يرتكبها الفرد . فالعمد المحض ، هو أن يقصد الفعل والقتل ، او يقصد الفعل القاتل . وفي الخطأ المحض ، ان يكون مخطئاً في قصده وفعله ، كمن رمى انساناً فأصاب غيره ، ومرجعه الى عدم قصد الشخص . فـ « لا يختلف اثنان من الأمة في ان من رمى سهماً يريد صيداً ، فاصاب انساناً أو مالاً فاتلفه فانه يضمن . ولو انه صادف حماراً وحشياً يجري فقتل انساناً ، او سقط الحمار اذا اصابه السهم فقتل انساناً فانه لا يضمن شيئاً » (1) . وفي شبه العمد ، ان يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده ، كمن ضرب صبياً لتأديبه ، فمات الصبي نتيجة الضرب . والمرجع ، قوله (ع) : ( العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصابه ... والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره ) (2) ، وقد شرحنا ذلك في القصاص .

وتتعين دية المقتول عمداً في حالات
استثنائية كفوات المحل ، ومثلها موت القاتل قبل الاقتصاص ، وفي حالة كون القاتل اباً للمقتول ، وفي حالة كون المقتول مجنونا . ولكن القاعدة في جناية العمد ، القصاص ، بمعنى المماثلة في الفعل ، ولا يثبت المال في هذه الحالة الا بالتراضي . اما في قتل

(1) المحلى لابن حزم ج11 ص3 .

(2) الكافي ج7 ص278 .

/ 159