انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 103
نمايش فراداده

( 107 )

القاصة

واذا تعذر استرجاع المال المغصوب بالطرق الطبيعية المتعارف عليها ، جاز استخدام بعض الطرق الاستثنائية ، ومنها ، ما يعرف بالمقاصة ، التي عرفها الفقاء بانها « جعل ما له مثل ما على صاحبه » . ومثالها جعل الدين في مقابلة ا لدين . فيؤخذ من مال الغاصب لارجاع الحق المغصوب ، فان كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره ، وان لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته ، وان لم يكن الا ببيعه جاز بيعه واخذ مقدار قيمة ماله ورد الزائد . والمدار ان الحق لو كان دينا وكان المديون جاحدا او مماطلاً جازت المقاصة من ماله وذلك بالرجوع الى الحاكم الشرعي ، حيث تتحقق بالتسلط والأخذ من مال الغريم . ولا بد للمتسلط من مراعاة الاطار الاخلاقي الذي رسمه الاسلام ، فلا يجوز له التعدي ولا الافراط .

وللمقاصة شروط شرعية منها :

« الاول : كون المدعي جازماً بالاستحقاق ن فلو كان ظاناً ، او متوهماً لم يجز .

الثاني : عدم وقوع الفتنة المخشي معها تلف الانفس والاموال .

الثالث : عدم اداء المقاصة الى انتهاك العرض وسوء المقالة ، كما لو وجد عين ماله لو عوضها وخاف النسبة الى السرقة فعرض نفسه لسوء القول وقبح العاقبة .

الرابع : قال الشيخ وجماعة يشتر عدم كون المال وديعة عنده ،