انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 106 )مال تلف على المالك فيكون مضموناً على الغاصب . ولان نقص الصفة انما ضمن بسبب نقص القيمة فيكون اولى بالضمان » (1) .وعل صعيد آخر ، يضمن الغاصب ، المنافع المباحة للمالك ، فاذا اغتصب داراً فعليه ارجاعها وارجاع منفعتها من تأخير او نحوه الى المالك . واذا اغتصب شجرة ذابلة ، فسقاها حتى اينعت ، ثم عادت الى الهزالة مرة أخرى ، فعلى الغاصب ارجاعها الى المالك يانعة ، لان الصفات تتبع العين ، سواء حصلت عند المالك او الغاصب . فاذا تخلفت او فاتت بعض الصفات في يد الغاصب ، ضمنها للمالك .ولكن اذا اغتصب فرد ارضاً فزرعها ، يكون الزرع حنيئذ للغاصب ، الذي يصيبه الاثم فق على عمله ، وترجع الارض لمالكها ، لقوله (ع) عندما سئل عن فرد زرع ارض فرد آخر بغير اذنه ، حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال : زرعت بغير اذني ، فزرعك لي ، وعلي ما انفقت ، أله ذلك ام لا ؟ : ( للزارع زرعه ، ولصاحب الارض كراء ارضه ) (2) .