انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 105
نمايش فراداده

السرقة وشروط الحد

ولا شك ان الشطر الثاني من الجرائم المرتكبة ضد الملكية اشد ايلاماً على النظام الاجتماعي من الغصب ،الا وهي جرائم السرقة . ولذلك تعين الحد على السارق دون الغاصب . والسرقة هي ابتغاء أخذ الاموال من غير حلها ، وقد شددت فيها العقوبة ، كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (1) .. ويتوقف اقامة الحد على السارق حسب نظر المسروق ، فاذا طلب الحد أقيم ، واذا لم يطلبه فلا يقام . وينتقل حق المطالبة الى الورثة ايضاً اذا مات المسروق قبل القبض على السارق . واذا اقيم الحد على السارق فلا بد له من اعادة المادة المسروقة ، حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال ، لقول الامام (ع) : ( السارق يتبع بسرقته ، وان قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال امرئ مسلم ) (2) . و « ان تلفت العين المسروقة اغرم السارق مثلها ، او قيمتها ان لم يكن لها مثل . وان نقصت ، فعليه ارش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت الى ورثته . فان لم يكن له وارث فالى الامام » (3) . ويعتبر « اللص محارباً . فاذا هجم على انسان ، جاز للمهاجم ان يقاتله ويدفعه عن نفسه . فان ادى ذلك الى قتل اللص ، لم يكن على قاتله شيء من

(1) المائدة : 38 .

(2) التهذيب ج10 ص106 .

(3) شرائع الاسلام ج4 ص178 .