( 114 )
سارق بعد يده ورجله » (1) .
4 ـ اذا سرق وهو في السجن يقتل ، اجماعاً ونصاً . لقوله (ع) : ( اذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق في السجن قتل ) (2) .
و « اذا تكررت منه السرقة فسرق مراراً من واحد ومن جماعة ولما قطع ، فالقطع مرة واحدة لانه حد من حدود الله ، فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر ، فاذا ثبت ان القطع واحد ينظر ، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه باجمعهم قطعناه وغرم لهم ، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه لانا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل ان يسرق مرة اخرى » (3) .
ولكن على صعيد آخر ، اذا تاب السارق ، قبل ان تثبت عليه السرقة ، فلا حد عليه ، لقوله (ع) : ( اذا جاء من قبل نفسه تائباً الى الله سبحانه ، ترد سرقته الى صاحبها ولا قطع عليه ) (4) . واذا تاب بعد قيام البينة لا يسقط الحد ، وليس للحاكم العفو عنه ، لقول النبي (ص) لصفوان بن امية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه الى النبي (ص) ، ثم وهبه : ( فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الي ) (5) ، وقول الامام علي (ع) : ( اذا قامت
(1) الجواهر ج4 ص534 . (2) الكافي ج7 ص233 . (3) المبسوط ج8 ص38 . (4) الكاف ج7 ص220 . (5) مستدرك الوسائل ج3 ص240 .