( 123 )
الاحصان » (1) .
ولا يتحقق مفهوم الزنى الموجب للحد الا بتوفر الشروط الشرعية وهي :
1 ـ البلوغ والعقل ، للنص النبوي الشريف : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ) (2) . ولكن يعزر غير البالغ اذا زنى ، لقوله (ع) عندما سئل عن غلام لم يدرك عشر سنين زنى بامرأة ؟ : ( يجلد الغلام دون الحد ، و تجلد المرأة الحد كاملاً . قيل : فان كانت محصنة : ؟ اجاب (ع) : لا ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، لو كان مدركاً رجمت ) (3) . اما المجنون فلا حد عليه .
2 ـ ادخال الحشفة ، بدليل النص : ( اذا التقى الختانان ، وجب المهر والعدة والغسل ) (4)
3 ـ العلم . وهو ان يقوم بالانحراف ، هو عالم بالحكم والموضوع . أما اذا كان جاهلا بهما فلا يقام عليه الحد لقاعدة : ( اداروا الحدود بالشبهات ) . فاذا عقد على اخته من الرضاع ، وهو جاهل بالحكم او الموضوع ، يسقط عنه الحد . لقول الامام الصادق (ع) : ( لو ان رجلاً دخل في الاسلام واقربه ، ثم شرب الخمر ، وزنى ، وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه
(1) شرائع الاسلام ج4 ص149 . (2) سفينة البحار ج1 ص530 . (3) علل الشرائع ج2 ص221 . (4) الكافي ج2 ص114 .