انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 120
نمايش فراداده

( 124 )

الحد اذا كان جاهلاً ، الا ان تقوم عليه البينة انه قرأ السورة التي فيها الزنى والخمر وأكل الربا ، واذا جهل ذلك اعلمته واخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته ، اقمت عليه الحد ) (1) . بل ان كل من يدعي الاشتباه والجهل يقبل منه دون بينة استناداً الى القاعدة السابقة . وعليه ، فان الحد يسقط في كل موضع يتوهم فيه الحل . بمعنى انه « يشترط في تعلق الحد بالزاني والزانية العلم بالتحريم عليه حين الفعل او ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلاً عن محكيه ، مضافاً الى الاصل وخبر درء الحد بالشبهة وغير ذلك » (2) .

4 ـ الاختيار . فاذا أكرهت على الزنى سقط عنها الحد باجماع الفقهاء ، لقول الرسول (ص) : ( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) ، وقول الامام (ع) : ( ليس على المستكرهة حد اذا قالت : انما استكرهت ) (4) وفي احدى الروايات ، ان امرأة جيء بها الى علي أمير المؤمنين (ع) مع رجل كان قد فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد (5) .

ب : طرق الاثبات :

ويثبت الزنا الموجب للحد بالطرق التالية

(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص39 .

(2) الجواهر ج41 ص261 .

(3) الخصال ج2 ص184 .

(4) التهذيب ج10 ص18 .

(5) الكافي ج7 ص196 .