انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 ـ اقرار الزانية او الزاني اربع مرات ، لقول الامام (ع) : ( لا يرجم الزاني ، حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ، ولم يرجم ) (1) ، بشرط ان يكون المقر بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً .

واذا أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم انكر ورجع عن اقراره سقط الرجم ، و « الاجماع [ على ذلك ] مضافاً الى النصوص المعتبرة المستفيضة التي منها قول الامام (ع) في حسنة محمد بن مسلم : من أقر على نفسه اقمت عليه [ الحد ] الا الرجم ، فانه اذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم »(2). اما اذا اقر على نفسه بما يوجب الجلد ، ثم انكر ورجع عن اقراره لم يسقط الحد ، لقاعدة ( عدم سماع الانكار بعد الاقرار ) .

ولكن اذا تاب بعد الاقرار ، فللحاكم الشرعي الخيار بين اقامة الحد والعفو عنه . فقد جاء رجل الى أمير المؤمنين علي (ع) ، فاقر بالسرقة ، فقال له : ( أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . فقال الاشعث : اتعطل حداً من حدود الله ؟ فقال له الامام : وما يدريك ما هذا ؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو ، اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفا ، ووان شاء قطع
) .

2 ـ شهادة اربعة شهود عدول ، سواء كان الزنا موجباً للرجم ، او للجلد ، لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون .

(1) الكافي ج7 ص219 .

(2) الجواهر ج41 ص291 .

(3) التهذيب ج10 ص129 .

/ 159