( 136 )
وهو مائة جلدة للفاعلة والمفعول بها بشرط البلوغ والعقل والاختيار ، لقول الامام (ع) : ( السحاقة تجلد ) (1) ، وقوله (ع) عندما سئل عن حدها ، قال : ( حدها حد الزاني ) (2) .
ويسقط الحد بالتوبة قبل اقامة البينة ، ولا يسقط بعدها . ومع الاقرار والتوبة ، يتخير الحاكم بين اقامة الحد والعفو .
1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل المرأة المنحرفة ، بشرط البلوغ والرشد ، والاختيار .
2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء بالضم او بالافراد .
وهو الجمع بين الرجل والمرأة ، او بين الرجل والذكر على الحرام . واجمع الفقهاء على أن الحد خمس وسبعون جلدة ، رجلاً كان او أمراة ، لقوله (ع) : ( يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ) (3) ، و « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » (4) .
وتثبت بالاقرار مرتين بشرط بلوغ المقر وكمال عقله واختياره ، وبشهادة رجلين عدلين ، حيث لا تثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات .
(1) الكافي ج7 ص202 . (2) من لا يحضره الفقيه ج4 ص31 . (3) التهذيب ج10 ص64 . (4) المسالك ـ كتاب القصاص .