انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 132
نمايش فراداده

( 136 )

وهو مائة جلدة للفاعلة والمفعول بها بشرط البلوغ والعقل والاختيار ، لقول الامام (ع) : ( السحاقة تجلد ) (1) ، وقوله (ع) عندما سئل عن حدها ، قال : ( حدها حد الزاني ) (2) .

ويسقط الحد بالتوبة قبل اقامة البينة ، ولا يسقط بعدها . ومع الاقرار والتوبة ، يتخير الحاكم بين اقامة الحد والعفو .

ثانياً ـ طرق الاثبات :

1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل المرأة المنحرفة ، بشرط البلوغ والرشد ، والاختيار .

2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء بالضم او بالافراد .

ج ـ القيادة :

وهو الجمع بين الرجل والمرأة ، او بين الرجل والذكر على الحرام . واجمع الفقهاء على أن الحد خمس وسبعون جلدة ، رجلاً كان او أمراة ، لقوله (ع) : ( يضرب ثلاثة ارباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ) (3) ، و « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » (4) .

وتثبت بالاقرار مرتين بشرط بلوغ المقر وكمال عقله واختياره ، وبشهادة رجلين عدلين ، حيث لا تثبت بشهادة النساء منفردات او منضمات .

(1) الكافي ج7 ص202 .

(2) من لا يحضره الفقيه ج4 ص31 .

(3) التهذيب ج10 ص64 .

(4) المسالك ـ كتاب القصاص .