انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 134
نمايش فراداده

( 138 )

فليس على المتهم شيء ، لقول الرسول (ص) : ( اذا رأيتم اهل البدع والريب من بعدي فاظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم ، كي لا يطمعوا بالفساد ، ويحذرهم الناس ، فيكتب لكم بذلك الحسنات ، وترفع لكم الدرجات ) .

2 ـ القاذف . يشترط ان يكون بالغاً عاقلاً . فلا حد على الصبي ولا المجنون ، بل عليهما التعزير « لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود ، وفي صحيح الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (ع) : ( لا حد لمن لا عليه حد ، يعني لو أن مجنوناً قذف رجلاً لما رد عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد ) . وفي خبر ابي مريم عن ابي جعفر (ع) : ( سأله عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل ، هل يحد ؟ قال : لا ، وذلك لو ان رجلاً قذف الغلام لم يحد ) » (1) .

3 ـ المقذوف . ويشترط فيه أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مسلماً ، وغير متجاهر بالزنا . ولا يقام الحد على الأب لو قذف ابنه ، لقوله (ع) : ( لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد ) .

أ ـ حد القذف :

وهو ثمانون جلدة ، كما ورد في النص القرآني المجيد : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (2) . ولا فرق بين الرجل والمرأة لقوله (ع) عندما سئل عن امرأة قذفت رجلاً ؟ قال : ( تجلد ثمانين جلدة ) (3) . ويجلد القاذف جلداً وسطاً ، او

(1) الجواهر ج41 ص414 .

(2) النور : 4 .

(3) الكافي ج7 ص205 .