( 139 )
بين ضربين ، اي بين الخفيف والشديد ، كما جاء في الحديث . وينبغي ان يكون مرتدياً ثيابه وقت الجلد . و « يشهر القاذف لتجتنب شهادته » (1) .
ويثبت القذف الموجب للحد بالطرق التالية :
1 ـ شهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات او منضمات .
2 ـ الاقرار مرتين من القاذف بشرط البلوغ والعقل . ولكن اذا اعترف الفرد بالقذف ثم رجع بعد ذلك « فلا يسقط [ الحد ] بالرجوع » (2) ، لان هذا اللون من الحقوق متعلق بالناس ، اما حقوق الله سبحانه وتعالى كحدود الزنا والخمر ، فانها تسقط بالرجوع .
بمعنى ان الحاكم يقيم « حدود الله تعالى ، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة » (3) . واذا انعدمت البينة والاقرار ، فلا يثبت الحد ولا التعزير .
ويسقط الحد على القاذف بالطرق التالية :
1 ـ قيام البينة الشرعية على ثبوت ما رمى به القاذف المقذوف من الزنا او اللواط .
2 ـ اقرار المقذوف بخصوص هذا الانحراف ( الزنا ، واللواط ) مرة واحدة .
(1) شرائع الاسلام ج4 ص167 . (2) المبسوط للشيخ الطوسي ج8 ص4 . (3) المختصر النافع للمحقق الحلي ص295 .