انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 135
نمايش فراداده

( 139 )

بين ضربين ، اي بين الخفيف والشديد ، كما جاء في الحديث . وينبغي ان يكون مرتدياً ثيابه وقت الجلد . و « يشهر القاذف لتجتنب شهادته » (1) .

ب ـ طرق الاثبات :

ويثبت القذف الموجب للحد بالطرق التالية :

1 ـ شهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات او منضمات .

2 ـ الاقرار مرتين من القاذف بشرط البلوغ والعقل . ولكن اذا اعترف الفرد بالقذف ثم رجع بعد ذلك « فلا يسقط [ الحد ] بالرجوع » (2) ، لان هذا اللون من الحقوق متعلق بالناس ، اما حقوق الله سبحانه وتعالى كحدود الزنا والخمر ، فانها تسقط بالرجوع .

بمعنى ان الحاكم يقيم « حدود الله تعالى ، اما حقوق الناس فتقف على المطالبة » (3) . واذا انعدمت البينة والاقرار ، فلا يثبت الحد ولا التعزير .

ج ـ مسقطات الحد :

ويسقط الحد على القاذف بالطرق التالية :

1 ـ قيام البينة الشرعية على ثبوت ما رمى به القاذف المقذوف من الزنا او اللواط .

2 ـ اقرار المقذوف بخصوص هذا الانحراف ( الزنا ، واللواط ) مرة واحدة .

(1) شرائع الاسلام ج4 ص167 .

(2) المبسوط للشيخ الطوسي ج8 ص4 .

(3) المختصر النافع للمحقق الحلي ص295 .