انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 145
نمايش فراداده

( 149 )

السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض ) (1) .

2 ـ عن الامام الباقر (ع) قال :: ( من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك البلاد . ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ... وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ) (2) .

3 ـ وعن ابي جعفر (ع) قال : ( من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلاً ليس من اهل الريبة ) (3) .

ب ـ الاحتكار :

وهو خزن المادة الغذائية الاساسية التي يحتاجها الناس وقت الاضطرار من اجل رفع سعرها او اضرار الافراد والدولة . وقد حرمه الاسلام « للقبح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين ، وكون منشأه الحرص المذموم عقلاً ، ومنافاته للمروءة ، ورقة القلب المأمور بهما » (4) . ويستند تحريم الاحتكار على قواعد فقهية ثلاث ، منها اولاً : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، ثانياً : دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة ،

(1) الكافي ج7 ص246 .

(2) التهذيب ج10 ص132 .

(3) من لا يحضره الفقيه ج4 ص48 .

(4) الجواهر ج22 ص480 .