انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 148 )يقطع بالسرقة ثم يقتل بعد ذلك ويصلب . وان اخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يجرح ، قطع ، ثم نفي عن البلد . وان جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب عليه ان يقتص منه ، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه الى غيره . وكذلك ان لم يجرح ولم يأخذ المال .وجب عليه ان ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره ، ثم يكتب الى اهل ذلك المصر بانه منفي محارب ، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه » (1) .ولكن اذا تاب هذا المنحرف من تلقاء نفسه سقط عنه الحد والحق العام لقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ) (2) . وقد خرج حارثة بن زيد في عهد الامام علي (ع) محارباً ، ثم تاب ، فقبل الامام توبته . وسقوط الحق العام لا يوجب سقوط حقوق الناس الخاصة ، فعليه ارجاع ما سلبه منهم .ولتكميل الصورة الذهنية عن المحاربة نورد الروايات التالية :1 ـ سئل الامام ابو الحسن الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ) (3) ، فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه [ العقوبات ] الاربع ؟ فقال : ( اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداً فقتل ، قتل به . وان قتل واخذ المال قتل وصلب . وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف . وان شهر