انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 146
نمايش فراداده

( 150 )

ثالثاً : تقديم الاهم على المهم . واوجبت الشريعة اجبار المحتكر باخراج الطعام المحتكر ، و « ان كان المضطر الى الطعام قادراً على المحتكر قاتله ، فان قتل المضطر كان مظلوماً ، وان قتل صاحب الطعام فدمه هدر » (1) .

وقد ورد في الحديث عن رسول الله (ص) : ( ان جالب [ الطعام ] مرزوق ، والمحتكر ملعون ) (2) . وعن الامام محمد بن علي (ع) : ( ان رسول الله (ص) قال : ايما رجل اشترى طعاما ، فحبسه اربعين صباحاً ، يريد الغلاء ثم باعه ، وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ) (3) . وفي عهد الامام علي (ع) لمالك الاشتر : ( فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به وعاقب في غير اسراف ) (4) .

وذهب بعض الفقهاء الى ان الاحتكار لا يشمل حبس الطعام الاساسي المشتمل على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن فقط من البيع ، بل كل ما يحتاج اليه الناس من المأكل والمشرب والملبس من غير تقييد بزمان دون زمان ، بل وكل ما يحتاجه الناس من خدمات اساسية . فقد روي عن الشيخ الطوسي قوله « الاظهر ان تحريم الاحتكار [ متوافق ] مع حاجة الناس » (5) . وفي رواية عن الامام جعفر بن محمد (ع) قوله : ( ان الطعام نفذ في عهد رسول الله (ص) ، فاتاه المسلمون وقالوا : يا رسول الله قد نفذ الطعام ، ولم يبق منه الا شيء عند فلان ، فمره يبع الناس ، فصعد المنبر ،

(1) المسالك ـ باب الاطعمة والاشربة

(2) التوحيد للشيخ الصدوق ص 399

(3) قرب الاسناد ص63

(4) نهج البلاغة ص615

(5) المكاسب للشيخ الانصاري