انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 48
نمايش فراداده

( 53 )

وبطبيعة الحال ، فان الانحرافات التي فصلتها الشريعة واوجبت فيها العقوبات الادبية والمادية ، تأخذ مجريين شرعيين . الاول : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى ، وهي الزنا واللواط وشرب المسكر ، لانها تعد مخالفة لامر الله ، ولا يجوز العفو فيها بعد قيام البينة وثبوت الحد . والثاني : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله وحقوق الفرد معاً ، كالقذف والسرقة والقتل ، لأن فيها جهة شخصية متضررة ، فيتوقف اقامة

الحد على المطالبة من المتضرر او من يرثه . ويجوز للحاكم الشرعي اقامة الحد فيما يتعلق بحقوق الله ، بمجرد علمه ، ولكنه لا يستطيع القيام بذلك فيما يتعلق بحقوق الناس كالسرقة والقذف .

ويمكننا تصنيف الانحرافات التي يتعامل معها الاسلام ويقدم لها علاجه الشرعي الناجع ، باربعة اصناف :

1 ـ جرائم الاعتداء على النفس وما دونها .

2 ـ جرائم ضد الملكية .

3 ـ الجرائم الخلقية .

4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي العام .

1 ـ جرائم الاعتداء على النفس وما دونها

وهي جرائم القتل والجراح والشجاج واسقاط الجنين ، وقد اوجب فيها الاسلام القصاص ، او دفع الدية . واوجب كفارة القتل في مواضع معينة ، واباح للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه في كل الاحوال .