( 53 )
وبطبيعة الحال ، فان الانحرافات التي فصلتها الشريعة واوجبت فيها العقوبات الادبية والمادية ، تأخذ مجريين شرعيين . الاول : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى ، وهي الزنا واللواط وشرب المسكر ، لانها تعد مخالفة لامر الله ، ولا يجوز العفو فيها بعد قيام البينة وثبوت الحد . والثاني : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله وحقوق الفرد معاً ، كالقذف والسرقة والقتل ، لأن فيها جهة شخصية متضررة ، فيتوقف اقامة
الحد على المطالبة من المتضرر او من يرثه . ويجوز للحاكم الشرعي اقامة الحد فيما يتعلق بحقوق الله ، بمجرد علمه ، ولكنه لا يستطيع القيام بذلك فيما يتعلق بحقوق الناس كالسرقة والقذف .
ويمكننا تصنيف الانحرافات التي يتعامل معها الاسلام ويقدم لها علاجه الشرعي الناجع ، باربعة اصناف :
1 ـ جرائم الاعتداء على النفس وما دونها .
2 ـ جرائم ضد الملكية .
3 ـ الجرائم الخلقية .
4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي العام .
1 ـ جرائم الاعتداء على النفس وما دونها
وهي جرائم القتل والجراح والشجاج واسقاط الجنين ، وقد اوجب فيها الاسلام القصاص ، او دفع الدية . واوجب كفارة القتل في مواضع معينة ، واباح للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه في كل الاحوال .