( 74 )
ثالثاً ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع اربعاً ؟ قال : عشرون ... قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثاً ، فيكون عليه ثلاثون ! ويقطع اربعاً ، فيكون عليه عشرون !... فقال الامام : مهلاً يا ابان هذا حكم رسول الله (ص) . ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف . يا ابان انك اخذتني بالقياس . والسنة اذا قيست محق الدين ) (1) .
واتقف الفقهاء على ان من موجبات الضمان : المبباشرة ، والتسبيب . فالمباشرة وهو ان يصدر الفعل من الجاني بيده أو بآلة يستخدمها مسبباً قتلاً شبيهاً بالعمد ، او قتلاً خطأ محضاً ، او قتلاً عمداً . ومثال ذلك « لو اوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالباً او نادراً مع قصد القتل فهو عمد ، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر » (2) .
والتسبيب وهو ان يحصل التلف عند المجنى عليه بعلة وضعها الجاني بحيث لولا فعل الجاني لما حصل التلف ، كمن حفر حفرة وسط الشارع العام ، او القى حجراً خلال بناء عمارة او بيت ، او اوقف سيارته اضطراراً بطريق المسلمين . وكذلك ، فانه لو دعا غيره ، فاخرجه من منزلة ليلاً ، ولم يعد فانه يضمن الدية من ماله ، لا مال العاقلة ، للرواية الواردة عن الصادق (ع) : ( اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن ، حتى يرجع الى بيته ( (3) . وقوله ايضاً عندما سئل عن جمل هاج ، فقتل رجلاً ، فجاء اخو
(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص88 . (2) ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد لفخر المحققين ج4 ص562 . (3) التهذيب ج10 ص322 .